القانوني

Regulatory Rules for the Establishment of Non-Profit Training Units for Technical and Vocational Training 2009

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تضمين النظام الأساس لوحدة التدريب ما يأتي: (١) اسم وحدة التدريب ووقعتها والنشاط والنطاق لخدماتها. (٢) اسم أو أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية، ودرج السجل التجاري، ودرهم التخريص للمجموعات والمؤسسات الخيرية، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات. ج) حروف الموظفين إن وجدت وأياها وحقوق الأعضاء وواجباتهم. د) القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات العامة على هوونها واختصاص كل منها. ه) مواردها وكيفية التعرف فيها وخرج الإتاحة منها. و) تحديد بداية السنة المالية ونهايتها ونوع المرافقة على أموالها. ز) كيفية تعديل نظامها الأساس، وإنشاء اتحادها مع غيرها. ح) كيفية حلها أو تصفيتها اختياريا، والجهات التي تؤول إليها أموالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/١٥