القانوني

Regulatory Rules for the Establishment of Non-Profit Training Units for Technical and Vocational Training 2009

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وحدة التدريب: منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني، ويجوز لها إنشاء مجلس أمين، ويجوز لها قبول أعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/١٥