Regulatory Rules for the Establishment of Non-Profit Training Units for Technical and Vocational Training 2009
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وحدة التدريب: منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها تقديم خدمة في
مجال التدريب التقني والمهني، ويجوز لها إنشاء مجلس أمين، ويجوز لها قبول
أعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد