اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط السلامة
١- لا يجوز لسفينة أو قارب نزهة أو صيد، الإبحار في الحالات الآتية:
- إذا كان طاقم السفينة أو القارب غير كاف من ناحية العدد والحفاة ما هو مبين
بويقة التطبيق الامن الآدئ - أن وجدت - لضمان السلامة.
- إذا كان عدد الركاب يزيد على ما هو مبين بالرخسة.
- تجسب الوقود من السفينة/القارب.
- توجد كميات وفود أو زيت اضافية غير مقررة حملا بالسفينة/القارب.
- عدم كفاية عمل الماكينة على متن القارب أو أي من إجزاء الرئيسية أو صباح اللهب
- وجود عطل في الدائرة الكهربائية أو الانوار الملاحية بالسفينة/القارب أو أي من معدات
التوهية.
- إذا كان السفن النزئة الأجنبية هي متطلبات معدات السلامة ومكافحة الحريق الواردة
بهذا القصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد