القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط السلامة ١- لا يجوز لسفينة أو قارب نزهة أو صيد، الإبحار في الحالات الآتية: - إذا كان طاقم السفينة أو القارب غير كاف من ناحية العدد والحفاة ما هو مبين بويقة التطبيق الامن الآدئ - أن وجدت - لضمان السلامة. - إذا كان عدد الركاب يزيد على ما هو مبين بالرخسة. - تجسب الوقود من السفينة/القارب. - توجد كميات وفود أو زيت اضافية غير مقررة حملا بالسفينة/القارب. - عدم كفاية عمل الماكينة على متن القارب أو أي من إجزاء الرئيسية أو صباح اللهب - وجود عطل في الدائرة الكهربائية أو الانوار الملاحية بالسفينة/القارب أو أي من معدات التوهية. - إذا كان السفن النزئة الأجنبية هي متطلبات معدات السلامة ومكافحة الحريق الواردة بهذا القصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩