القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة عاشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجهزة الاتصال الإلكترونية باستثناء الدرجات المائية لا يجوز أن تنجرف أي سفينة أو قارب مزودة بمحرك يزيد طولها عن ٣.١ مترين ودون وضع جهاز ال VHF (AIS) و جهاز استاتة (EPIRB) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF) و وجودهم وتشغيلها وفقا للقصول الفنية شرطا من شروط السلامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩