اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ
المادة عاشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجهزة الاتصال الإلكترونية
باستثناء الدرجات المائية لا يجوز أن تنجرف أي سفينة أو قارب مزودة بمحرك يزيد طولها عن ٣.١
مترين ودون وضع جهاز ال VHF (AIS) و جهاز استاتة (EPIRB) مسجل وحمل
جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF) و وجودهم وتشغيلها وفقا للقصول الفنية
شرطا من شروط السلامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد