القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معدات مكافحة الحريق ١ . على جميع سفن وقوارب النزرة والمصيد الموجودة بمحرك أو موقد أو تحمل على ظهرها أي نوع من الوقود أن تؤثر طفائية حريق نوع المسحوق جاف أو موقد أو ما يكتفيها طول السفينة/القارب السفحوق نوع وسمة طفائية الحريق (لتر) الجاف (كيلوجرام) (CO2) ٢. أقل من ٩ متر من ٩ متر إلى ١٥ متر فوق ١٠ متر ٣. القوارب التي يقل طولها عن (٧) متر يجب أن يتوفر على ميتها عدد (١) طفائية حريق. ٣. السفن والقوارب التي يزيد طولها عن (٧) متر يجب أن يتوفر على ميتها عدد (٧) طفائيات مكافحة الحريق الموضحة في الجدول التالي: محلول السليكون/القبب متر من 15 متر من 24 متر متر من 8 متر من 24 متر متر من 10 متر من 24 متر متر من 6 متر من 24 متر عدد وجود مواد الى 9 الى 1 متر مفرغة مخرجات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩