القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام ختامية ١ - مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوحه السلطة البحرية الرقابية والتفتيش وتقييم الآراء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقا لقوانير ويزر ٢ - يحق لكل ذي مصلحة خلال ستين (١٢٠) يوما من تاريخ إقرار ويزر ٣ - يحظر على السفين السعوية أو الوحدات البحرية الراعية في الملاحة في مياه المملكة أو خارجها الإبحار دون أن تحمل ترخيص ملائمي رخصي رسمي معمول صدر من السلطة البحرية ٤ - يحظر على السفين المفوول صادر من السلطة البحرية بعد اخذ موافقة الجهات المعنية بالمملكة لنزم الأمر ٥ - يحظر على السفينة الأجنبية الملاحة داخل المناطق البحرية للمملكة دون أن تحمل ترخيص ملائمي صارمى معمول صدر من السلطة البحرية بعد موافقة الجهات المعنية بالمملكة ٦ - يحظر على السفينة العميلة أو الوحدات البحرية المحددة إلى الترخيص الملائمي رخصة العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩