اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ
المادة الثانية والمشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات والموقعات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أحد ينعمر عليها في نظام أو لانتحة أخرى بالمخالفة، تطبيق العقوبات
على أي مخالفة لأحكام هذا التشريع بموجب النظام وفق الآتي:
المخالفة والجزاءات
يعاقب مجزوف السفينة في حال تشغيل سفينة السعودية النزهة (٥٠٠٠)
السعودية أو سفينة صديق - بترخيص ملاحي منتهي أو ملغي
أو بدون الحصول على ترخيص ملاحي.
يعاقب المجهز في حال تشغيل سفينة النزهة السعودية أو سفينة صديق
السعودية بترخيص ملاحي أو قبل أن بدون الحصول على ترخيص ملاحي.
ترخيص ملاحي
يعاقب المجهز في حال تشغيل السفينة بخلاف الغرض المحصلة له
وفق الترخيص الملاحي.
عشرة ألف ريال
يعاقب مجزوف السفينة في حال عدم الإخطار بانتهائها سواء أي من
الشهادات اللازمة لشرئين الملاحي.
خمسة آلاف ريال
يعاقب مجزوف السفينة في حال تحمل السفينة بضائع أو ركاب بما
يزيد على حمولة السفينة.
عشرة ألف ريال
خمسة آلاف ريال
يعاقب مجزوف السفينة في حال عدم إخطار السلطة البحرية بالعمل أو
العبء الذي طرا على السفينة.
خمسة آلاف ريال
يعاقب مجزوف السفينة في حال تشغيل السفينة بعد اصابتها بعطل
يعرضها أو من عليها للخطر دون إصلاحه.
خمسون ألف ريال
يعاقب المجزئ ب حال تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية دون أن تحمل
وثيقة تأمين سارية.
يعاقب المجزئ ب حال عدم مطابقة طاقم السفينة أو الوحدة البحرية
مع شائده التطبيق الأمين.
عشرة ألف ريال
يعاقب مجزئ السفينة الأجنبية عند إبطائها داخل المناطق البحرية
الملمكة بدون تبرخيص ملائم أو بتبرخيص ملائم أو ملفي.
عشرة ألف ريال
يعاقب مجزئ الوحدات البحرية معال، أو برخصة عمل
منتهية أو ملقية.
ثلاثين ألف ريال
يعاقب مجزئ قارب النزهة أو الصيد حال تشغيل الوحدة بدون
الحصول على رخصة عمل، أو برخصة عمل منتهية أو ملقية.
خمسة آلاف ريال
يعاقب مجزئ الوحدات البحرية إلى حال تجاوزت الحمولة المسعوج بها
خمسة آلاف ريال
خمسة ألف ريال
يعاقب مجزئ الوحدات البحرية إلى حال تجاوزت الحمولة المسعوج بها
خمسة ألف ريال
يعاقب مجزئ الوحدات البحرية إلى حال تجاوزت الحمولة المسعوج بها
خمسة ألف ريال
أو من عليها للخطر دون إصلاحه.
ثلاثون ألف ريال
ثلاثين ألف ريال
يعاقب مهيئ سفينة السعودية أو الأجنبية في حال عدم استيفاء
أي من شروط أو معدات السلامة المطلوبة وفقا لهذه اللائحة.
عشرة ألف ريال
يعاقب مهيئ قارب الزهراء أو الصيد في حال عدم استيفاء أي من
شروط أو معدات السلامة المطلوبة وفقا لهذه اللائحة.
خمسة ألف ريال
يعاقب مهيئ السفينة في حال عدم استيفاء أي من شروط أو
معدات السلامة المطلوبة وفقا لهذه اللائحة.
خمسة ألف ريال
يعاقب مهيئ السفينة البحرية في حال عدم وجود جهاز التعرف الآلي
(AIS) و جهاز استنفاذ (EPIRB) ومسجل و جهاز اتصال
لاسلكي بحري (VHF Marine).
عشرة ألف يوم
لاسلكي بحري (Marine).
ملحق
1.1 Name of ship 1.2 IMO number 1.3 Call sign 1.4 Voyage number
2. Port of arrival/departure 3. Date of arrival/departure 4. Flag State of ship 5. Last port of call
6. No. 7. 8. Fam name 9. Give name 10. Ran ratin g
11. 12. National Dat of birth 13. Plac e of birth 14. Gender of applicant 15. Number of identity document 16. Issue date of identity document 17. Expiry date of identity document
18. Date and signature by master, authorized agent or officer
CREW LIST
(IMO FAL Form 5)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد