القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة الحامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط السلامة للدرجات المائية ١. ستره نجاة لحقل شخص مسعوج لها بحمله. ٢. جهاز تحديد المكان الشخصي (PLB) مناسب إذا كانت منطقة الإبحار تتجاوز (٢) ميل بحري. ٣. يلزم قائد الدراجة المائية وعدم عمل المناورات والتصرفات المتوهرة بالقرب من أشخاص أو وحدات بحرية أخرى إذا كانت المسافة بينهم لا تقل عن خمسين مترا. ٤. يلزم قائد الدراجة المائية تجاوزه سرعة خمسة عقد بحرية (١٠ كيلومتر بالساعة) بالقرب من أشخاص أو وحدات عائمة أخرى إذا كانت المسافة بينهم لا تقل عن خمسين متر. ٥. يجب على قائد الدراجة المائية أن يحلل الطرق ما يلي: - السفن أو الوحدات البحرية التي ليست تحت السيطرة. - السفن أو الوحدات البحرية محدودة القدرة على المناورة. - السفن أو الوحدات البحرية القائمة بالضيد. ٦. المادة السادسة عشر: معدات السلامة لزينة وقوارب والصيد والزينة ١. يشترط في قوارب الصيد والسيد التي تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل والتي لا تزيد طولها على أحد عشر (١١) مترا أو على ظلها وصفة دائمة المعدات والأجهزة: - ستيرة تجاه ناقلة بحرية مسووح لها بحملة - بطوق نجاة واحد مع حل قفل طوله عن خمسة عشر (١٥) مترا. ج- اتوار ملاحية حسب متطلبات الإلحاحة لتفاديه لانقاذ متصادم في البحر لعام ١٩٧٢. د- طافايات حريق بضعة سالحة للاستعمال ه- وسيلة إتصال مناسبة أو هاتف نقال و- مرساة. ز- مصباح للإشارة مقاوم للماء. ح- إشارات تنبيه صوتية (بوك أو صافرة). ج- إشارات تنبيه مرئية: عدد (٢) مشاعل استغاثة حمراء اللون وعدد (٢) إشارات دخان برتقالية اللون ويجب أن ينبثق إن يمكن من تاريخ الصلاحية ساري المفعول ٢. يشترط في سفن وقوارب والزنة التي تظهر لمصافة أكثر من خمسة أميال بحرية من الساحل أو التي يزيد طولها على أحد عشر (١١) امتار أن تتوافر على ظهرها وصفة دائمة المعدادات والآلات الآتية: - سترات نجاة بعدد الأشخاص المسموح بحملهم على السفينة. - به الوحدات التي يزيد طولها عن أحد عشر (١١) متر؛ طرق نجاة واحد لكل أربعة أشخاص مؤذن مجوذ بحبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (١٥) متر على ان لا يكون ميثا بشكل دائم على بدن القارب. - الوحدات التي يزيد طولها عن ١١ متر؛ بالإضافة إلى ما يرد في الفقرة ٢ ب من هذه المادة يكون اثنان منها على الأقل مجهزة بإضاءة دائمة عند ملامسة الماء. - طوافات نجاة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص. - وسيلة دفع احتياطية مناسبة (محرك احتياطي أو شراع). - ومحسح سحب مياه يدوي أو ميكانيكية نفالة بالسنغ التي يزيد طولها على (٩) أمتار. - ذ- وجود قصبير. - ج- حقيقة معدات الصيانة. - ط- مصباح للإشارة للماء. - ي- صندوق إسعافات أولية. - لك- خرائط بحرية مناسبة للمتجهة الإبحار. - ل- مهابة صالحة للشرب وطعام كافية لعدد الأشخاص ومعدة الرحلة البحرية. - م- إشارات تتبيه صوتية (ضوء أو صافرة). - ن- وعاء لحمل النفقات. - سن- توصيلة مفتاحية مقاومة للماء. - ع- أنوار ملاحية حسب متطلبات التفضية لافتقيقة ملح التصادم إذا البحر لعام ١٩٧٢. - ف- مرساة. - ص- طافيات حريق يدوية صالحة للاستعمال ق- عدد (٦) إشارات استقالة المرئية؛ عدد (٢) إشارات دخان برتقالية اللون ويجب أن يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩