القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزامات العامة على المرخص له. ١. يلتزم المرخص له بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة بسلامتها وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث وهي على نحو الآتي: أ- الالتزام بإستمرار صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية واستمرار طوال مدة الترخيص. ب- استمرارية شهادة السلامة أمام الخاصة السفينة أو الوحدات البحرية واستمرار مطابقتها لأحد وكتفاء أفراد طاقمها. د- الالتزام بسداد مستحقات البحارة والعاملين على متن السفينة أو الوحدة البحرية. ه- استمرار صلاحية شهادة إدارة السلامة للسفينة طوال فترة الترخيص و- الالتزام بإخطار السلطة البحرية بأي تغييرات العمل. ز- الالتزام بعدم تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية في غير الغرض المحدد بالتخريص الملاحي/ رخصة العمل. ٢- التزامات إضافية على مجرز السفن الأجنبية: أ- تقديم طلب الترخيص والالتزام بالتزامmathscrو السفينة خارج مناطق الملاحة البحرية خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ انتهاء العقد الخاصة بالسفينة مع الجهات المرخص لها بالملاحة. ب- أن يكون السفينة وكيلي معتمد بالملاحة العربية السومودية. ٣- بتنفيذ التزامات المجرز غير المتواجد في الميناء. أ- تنفيذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الملاحة. ب- تنفيذ أي التزامات أخرى تفرضها السلطة البحرية أو الجهات المعنية بالملاحة والمتعلقة بتشغيل السفينة بالمملكة. الفصل الثاني: اشتراطات السلامة لسفن النزهة وقوارب النزهة والصيد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩