القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد الترخيص الملاحي مع مراعاة شروط الترخيص الملاحي الواردة في هذه اللائحة يتم تجديد الترخيص الملاحي للسفينة يطلب من المجاز به مداد السطات الملاحية - إن وجدت - لمدة ممانة، وفق الضوابط التالية: ١. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الترخيص ب (٦) يوما، وإلا اعتبار الطلب ملغى. ٢. عدم تجاوز عمر السفينة التي تتنقل أو البضائع أو تقوم بأعمال الحفر (٢٠) عاما من تاريخ صنعها، وعاما لمنفذ نقل الركاب. ٣. إسباغ الرخصة بالعمل أو الإيجار بعد تاريخ انتهاء الترخيص الملاحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩