القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الترخيص الملاحي/ ورخصة العمل ١. يتم إصدار الترخيص الملاحي للسفينة السعودية أو للسفينة الأجنبية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصدار على تجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهائه سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة. ٢. يصدر الترخيص الملاحي للسفن الزاهرة الأجنبية لمدة سنة أشهر سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة. ٣. يتم إصدار رخصة العمل للوحدة البحرية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصدارها على تجاوز مدة سريان رخصة العمل انتهائها سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩