اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط استخراج التراخيص الملاحي للسفينة:
١ - يترشح لحصول السفينة السعودية على ترخيص استيفاء ما يلي:
أ - أن تكون حاصلة على جميع الشهادات والتأقير الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة وفقا لداخلية يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة حمولتها ومنطقة إبحارها.
ب - أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم وفق تقرير معايير مصدر من السلطة البحرية أو من تقوضها.
ج - إرفاق وثائق الآلية مع الطلب وفق النموذج المعد.
١. جميع الشهادات والوثائق التي يزعمها بناء على نوع هذه السفينة وطبيعتها
حمولتها سارية المفعول وتتأكد من الإلزامية بناء على متطلبات السلطة البحرية.
٢. وثيقة تأمين شامل من أندية الحمائية و(P&I) Clubs
وتممة تأمين معتمدة من المملكة تقتضي المسؤولية الكاملة للمؤمنين له والناشئة عن الوضع
أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تقع عن السفينة.
٣. رخصة اللاسلامة للسفينة (license ship)
ش. صورة حديثة ليريد عمرها عن تأهيل يوم من تاريخ تقديم بوضوح اسم
السفينة و رقم الملاحة.
٤. شهادة تجتاز السفينة المعايير الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية
أو من تقوضها، وتتكون مدة إصدارها لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ
تقديم الطلب.
٢ - يثبتوا لحصول السفينة الأجنية على ترخيص ملاحة استيفاء ما يلي:
أ - أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم
ب - أن يكون على متن السفينة جميع الشهادات الخاصة والباسلة والأحمال وجميع البيئة
البحرية وتأهيل البحارة والفرصة طبقا للاتفاقيات والمدونات الدولية المعمول بها في
المملكة والاتحة دول مجلس التعاون الخليجي لسير غير الخاصة للاتفاقية الدولية.
ج - أي تجاوز عمر السفينة (٢) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تنقل البضائع أو البضائع
أو الحفر، وإلا يتجاوز عمرها (١٥) سنة في حالة مزاولتها لنقل الركاب.
د - ارتباط السفينة بمفرد الشركات المخصصة لمشروع لها أو احد الجهات الحكومية
بالملكة.
- اذا كانت شهادات السلامة أو حماية البيئة الخاصة صادرة عن دولة ليست طرفا في دول مجلس التعاون الخليجي أو كانت هيئة التصنيف غير معتمدة لدى احدى دول مجلس التعاون الخليجي أو كانت هيئة تقييم واشترطات الصلة البيئية.
- وان يكون للسفينة وكيلها بالمملكة.
- ز- موافقة الجهات المعنية بالمملكة (إذا لزم الأمر).
- ج- إرفاق الوثائق الأخرى المطلوبة من الدولة.
1. شهادة تصنيف السفينة أو الجهنية الصادرة من دولة العلم التي تحمل السفينة جنسيتها.
2. تسلسل القبور المرور لجهة السفينة ابتداء من المالك المذكور.
و حتى العقد المبرم مع الجهة أو الطرق المتفاقم معه في المملكة.
3. البيان الجمركي.
4. جميع الشهادات والوثائق الإزمارية بناء على نوع هذه السفينة حملتها.
5. شهادة اجتياز السفينة لمعايير البيئة الصادرة من القبول.
6. شهادة صادرة من السلطة البحرية أو هيئات التصنيف المعتمدة من قبلها.
7. وثيقة تأمين شامل من اندية الحمائية والتنوع البيولوجي.
8. رخصة إرسال من السلطة البحرية المدنية التي قد تمنح عن السفينة الجنسية.
9. رخصة إرسال (Ship station license) سارية صادرة من دولة علم السفينة.
8. تصريح دخول لأحد المواطنين السعودية.
9. قائمة ببطاقة الهوية حسب للمنوع المعتمد في الملحق رقم (1).
10. صورة حديثة لا يزيد عمرها عن شهر تطهر بوضوح اسم السفينة ورقمها لدى المنظمة.
11. عقد مع وكيل مخالي معتمد داخل المملكة. هل
٢- يترخص للحصول على ترخيص ملحى لهذه الزهبة الأجنبية في المناطق البحرية بالمملكة
إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعتمد:
أ- بيانات المالك/المستأجر ونشاطه ووثيقة التواصل والبريد الإلكتروني
وعنوانه)، في حال تم تقديم طلب الحصول على ترخيص ملحى عبر وكيل ملحى.
ب- شهادة التشغيل للسفينة.
ج- إيضاح عن نطاق الرحلة (مناطق الإبحار للرحلة - مدة الإبحار).
د- قائمة بأفراد الطاقم والركاب.
ه- شهادة التصنيف أو تقرير الفحص العام.
و- رخصة الإسلامكي للسفينة (Ship station license).
ز- وثيقة تأمين ضد الطبيعة أو الأضرار المادية التي قد تقع عن السفينة.
ح- عقد مع وكيل ملحى معتمد داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد