اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الترخيص الملاحي/ ورخصة العمل
يتم إصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل من قبل السلطة البحرية مع مراعاة للشروط الواردة في هذه اللائحة بعد تقديم طلب من قبل مهيئ السفينة أو الوحدة البحرية وذلك بعد إتيان الإجراءات التالية:
١. تقديم طلب للحصول على الترخيص الملاحي أو رخصة العمل حسب القنوات المعتمدة لدى الهيئة.
٢. يتم تبيان البيانات المعتمدة عبر المنصة المعتمدة لدى موقع الهيئة الإلكتروني ويرفق مع الطلب جميع الشهادات والمطالبة وفقا لهذه اللائحة.
٣. سداد الغرامات المالية المستحقة ورسوم - إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد