القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنواع التراخيص الملاحي وورش العمل: ١ - يصدر الترخيص الملاحي السفينية السعودية حسب منطقة الإبحار. ٢ - تترخيص ملاحي السفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية عقد تقديم الطلب ويكون إما صحيح أو دولي. ب - تترخيص ملاحي السفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة العمل المرجوة عقد تقديم الطلب وييكون محدد إما في البحر الأحمر أو الخليج العربي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩