اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنواع التراخيص الملاحي وورش العمل:
١ - يصدر الترخيص الملاحي السفينية السعودية حسب منطقة الإبحار.
٢ - تترخيص ملاحي السفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية عقد تقديم الطلب ويكون إما صحيح أو دولي.
ب - تترخيص ملاحي السفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة العمل المرجوة عقد تقديم الطلب وييكون محدد إما في البحر الأحمر أو الخليج العربي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد