القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريف: يقصد بالمصطلحات التالية معنى قريب لكل منها: الملمكة: النظام البحري السعودي. النظام: الهيئة العامة للنقل. البيئة: البلاد. الرؤوس: المهنة. اللاحثة: اللاحثة الممنوحة لإصدار التخريص الملاحي ورخصة العمل. السلطة البحرية: السلطة البحرية. الرحلة الدولية: الرحلة الدولية. السائل: السائل. المنظمة: المنظمة. المجهز: المجهز. سكل منشأة عاملة لعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتماد، ولو لم تهدف إلى الربح. السفينة المسمودة: البحارة الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، وعبد الربان من البحارة فيها يتعلق بعهد العمل المبرم بين وجهير المجاز. السفينة الأجنبية: السفن الأجنبية السفن الزائرة السفن الخامضة السفن الخاصة للاقاتفات الولية: السفن غير الخامضة للاقاتفات الدولية: هي التي تبيلل عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة السفن الصغيرة التي لا تشملها الاتفاقيات البحرية الدولية هي دول مجلس التنظيم الدولي البحري. سفينة البضائع: سفينة البضائع: السفينة الأجنبية: علم ممارسة تجارية في مناطق البحرة والمناطق البحرية للملكة. وحدة البحري: سفينة الصيد: قارب صيد: وحدة التشغيل: سفينة الصيد: مترو ٢٠ مترا وحمولتها عن ٢٠ طن وماذا ذلك تعد سفينة صيد. سفينة زهرة: عن عشرة (10) طن أو يزيد طنا عن أحد عشر (11) متر. وحدة بحرية تستخدم بفرض الزهرة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن ولا يزيد طنا عن أحد عشر (11) متر ولا يصرح بها بالإجازة خارج البحار الإقليمية الملمحكة. ترخيص ملاحي سفينة: ويقدر تصدر من السفينة بتنظيم صلاحية السفينة السعودية: ترخيص ملاحي سفاحي: ويقدر تصدر من السفينة بتنظيم صلاحية السفينة السعودية: ترخيص ملاحي دولي سفينة: ويقدر تصدر من السفينة بتنظيم صلاحية السفينة السعودية: ترخيص ملاحي سفينة أجنبية: ويقدر تصدر من السفينة بتنظيم صلاحية السفينة الأجنبية: ترخيص ملاحي سفينة الزهرة: ويقدر تصدر من السفينة بتنظيم صلاحية سفينة الزهرة الأجنبية: المرخص له: المناطق البحرية. السفن الشراعية الدرجات المائية طوافات النجاة (رمالات) سفينة الركاب سفينة تحمل عدد 12 راكب أو أكثر بخلاف أفراد الملاكم. كل شحن على السفينة بخلاف الربان وإفراد الطعام أو الأشخاص الأغرون المأمولون أو المستخدمون بأي صفة سكان لأداء عمل متن سفينة. الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم - بصفته وكيلا عن المهز - بالأعمال المتعلقة بتوفيرما تحتاج السفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩