اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القرض من الائتمان:
تهدف هذه الائتمانة إلى وضع الأطر التنظيمية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية التي ترفع العلم السعودي والسفينة أحيانا التي تناسب الملاحة البحرية للمملكة وكذلك لسفن النزهة الأجنبية التي تودع في المملكة بحرية للمملكة وخصص عمل الوحدات البحرية وكذلك تحديد الإشراطات الخاصة بالسفينة الملقاة للسخدام الخاص وقوارب النزهة والصيد للحصول على الترخيص الملاحي/ رخصة عمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد