اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق:
١- مع عدم الإخلال بالأأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن والوحدات التالية:
أ- السفن السعودية.
ب- الوحدات البحرية.
ج- السفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة.
د- سفن النزهة الأجنبية.
٢ - يستشئ من أحكام هذه اللائحة السفن والوحدات الآتية:
١ - السفن الزائرة.
ب - السفن الحربية.
ج - السفن الشراعية التي يقل طولها عن ٦ متر ولا تتجاوز منطقة إبحارها ٥ ميل بحري عن الساحل.
د - وحدات التجديف الغير مزدوجات.
ه - الدراجات المائية التي لا تتجاوز منطقة استخدامها ٢ ميل بحري عن الساحل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد