القانوني

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق: ١- مع عدم الإخلال بالأأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن والوحدات التالية: أ- السفن السعودية. ب- الوحدات البحرية. ج- السفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة. د- سفن النزهة الأجنبية. ٢ - يستشئ من أحكام هذه اللائحة السفن والوحدات الآتية: ١ - السفن الزائرة. ب - السفن الحربية. ج - السفن الشراعية التي يقل طولها عن ٦ متر ولا تتجاوز منطقة إبحارها ٥ ميل بحري عن الساحل. د - وحدات التجديف الغير مزدوجات. ه - الدراجات المائية التي لا تتجاوز منطقة استخدامها ٢ ميل بحري عن الساحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٠٩