اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الحصول على رخصة العمل للوحدات البحرية
إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعتمد:
١. جميع الشهادات والوثائق بناء على نوع هذه الوحدة البحرية وطبيعتها
وان تكون سارية المفعول وفقا لجدول يحدد يقرر برامر من الرؤوس يوضح فيه الشهادات
والوثائق المطلوب الحصول عليها.
٢. وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الكامة للمؤمن له أو الإصابة
البدنية أو الأضرار المادية التي قد تقع عن الوحدة أو الإصابة
البدنية أو الأضرار المادية.
٣. رخصة الإسلامكي (Ship station license) للوحدة البحرية.
٤. صورة حديثة لا يزيد عمرها عن ثلاثين يوم من تاريخ التقديم تظهر اسم الوحدة.
٥. شهادة إجتياز الوحدة البحرية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد