قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية لعام 1438هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17298
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات تعديل زمان أو مكان المعرض التجاري
١- في حال تعديل أو تغيير المنظم لموعد أو مكان المعرض التجاري أو إقامة يتم إبلاغ البرنامج بالاجراء الإلكترونية قبل (١) يوم عمل إلى الأنظمة المعرض التجاري، ويتم توضيح مبررات التعديل بشكل مفصل.
الفصل الرابع: المخالفات والعقوبات
١- في حال إخلال بالأنظمة واللوائح المنصوص عليها، يعاقب كل من يخالف القسم الثاني من هذه الوثيقة و/أو أي من الأكواد الواردة بنودها بالتأزم بالتعويض والبلاغ بمجلس المعرض التجاري، ويتم توضيح
٢- يحظر على المنظم إقامة معرض أو المؤتمرات لموافق عليها مبدئيا أو مرخصة وتتفق في فترة الحظر، وعليه أن يدرج ما يدق فيه قدرة الحظر.
٣- يحظر على السجل الخاص بالمعارض والمؤتمرات الموافق على مرخصه ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي ستة على الأقل من تاريخ التعليق، وبناء على تعهدات خاصة بعد المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستدعي في حينه.
قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية
تاريخ الإصدار ١٤٣٨/٩/٢٢
صفحة ١٢
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد