القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
173/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات ندل المعارات والألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. الهيئة: الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإدامتها. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإدامتها. نظام الانجاري: نظام الانجاري للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجها. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض ومنتجها. والثنيات البرية: الثنيات البرية. مؤتمر الأطراف: مؤتمر الأطراف. السلطة التنفيذية: إدارة التخفيف. الشكاوى والشهادات: الشكاوى والشهادات. السلطة العلمية: السلطة العلمية. الآليات الفطرية: الآليات الفطرية. الأنواع: هي جميع أنواع وتحت أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية والثنائية سواء أكانت مجتمعة جغرافيا أم متفرقة. الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنماؤها مجلس الإدارة الأنواع النماة تحت الحماية الحيوانية التي تتكاثر تحت أسر باستخدام تقنيات التكاثر الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر. وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف. الأنواع النماة صناعيا هي الثنبات التي تنتج من بيذور أو عقل أو أشجزة أو لحاء أو أبواغ أو غيرها من مواد الإتكاثر. وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف. الاستقرار الاستقرار في مكان تكاثر فطرى محلي أو أسترادي أو، أو تصديره، أو نقله، أو عرضه، إذا كان من أجل ذلك من أجل البيع أو الاستثمار، أو من أجل الاقتناء الشخصي. الأغراض التجارية: جميع الأغراض التي تكون جوانبها التجارية هي جوانب السائدة. التجارة المحلية: أي نشاط بيع والشراء والصناعة والإنتاج والعرض، ولا يقصر عليها. التجارة الدولية: تصدير أو إدخال أو استيراد، يخص لمنتجات الجامع، أو أي إدخال من البحر. الاستيراد: إحضار أو إدخال أو تفريغ أي من الكائنات الفطرية إلى مكان يخص صناعة المملكة بموجب إجازة رسمي من المؤتمر. الملكة إعادة التصديير إذا عيينة قد سبق استيرادها إلى المملكة وفقا لشروط الاتجار. الإدخال من البحر: تذكر عيينة من أي إدخال المملكة تكون مأخوذة من البيئة البحرية. البحري: هو مربرر أراضي المملكة بين الحدود المصدرة والوالدة المستوردة. التفريع مع إعادة إحضار: إخراج تبيع سبيل الشحن بحسب تحريها في نظام الجمارك. القحص عند الإدخال أو التصدير أو العبور: التارك من التراخيص والشهادات والوثائق المصنوع عليها في نظام الاتجار والاتفاقية، مما في ذلك فحص الحيوانات والنباتات. إذا كان ذلك مناسبا لتحليلها أو فحصها تفصيلا. البيع: أي شكل من أشكال البيع. وما يرد في نظام الاتجار والاتفاقية وقرارات مؤتمر الأطراف وتعد الإيجار والمقابضة والإهداء والعرض بمباحة بيع. وينطبق التفسير نفسه على التحريات المتصلة بذلك. الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنتاجها مجلس الإدارة الاستثمار، تداول أنواع الكائنات الفطرية أو منتجاتها، أو انتاجها، أو استحداثها في الدعاية والإعلان والترويج. المنتجات الشخصية أو العينات؛ هي الحينات أو إجازتها أو مشتقاتها التي يمكنها إشخاص وتكون جزءا من منتجاتهم المعتادة، وطبقا لما نصت عليه الاتفاقية أو ما يقره مؤتمر الأطراف. الترخيص أو الشهادة أو إذن؛ مستند رسمي يستند عند الترخيص باستيراد الكائنات الفطرية ومنتجاتها أو تصديرها أو عروضها أو إدخالها من البحر، وفقا للمادة (السادسة) من الاتفاقية وما يصدر مؤتمر الأطراف من تعليمات. شهادة المنشأ؛ وثيقة تصدره التنظيمية لتصدير الحيوانات التي تكون المملكة قد أدرجتها في الملحق الثالث من الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٧