اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الترخيص أو الشهادات أو الأدوات لأي سكان فطري أو منتج بالمغنيين العربية والإنجليزية، وفقا لما تتطلبه الإشرافية، ويحدد نوع الترخيص أو الشهادة، ورقم والمخزن فيه، والمصدر والمناش، والغرض. ويحدد نوع الترخيص أو الشهادة، ورقمه، وتاريخه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد