القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
173/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الترخيص أو الشهادات أو الأدوات لأي سكان فطري أو منتج بالمغنيين العربية والإنجليزية، وفقا لما تتطلبه الإشرافية، ويحدد نوع الترخيص أو الشهادة، ورقم والمخزن فيه، والمصدر والمناش، والغرض. ويحدد نوع الترخيص أو الشهادة، ورقمه، وتاريخه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٧