القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
173/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأحد استيراد أي كائن فطري أو منتجه أو تصديره، أو نقله أو نقله أو الحيوربة عبر أراضي المملكة، أو عرضه، لأي غرض مسيب من الهيئة. الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها مجلس الإدارة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٧