القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
173/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لإصدار تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير وشهادات التصدير ووثائق البعوث وشهادات الإدخال من البحر بالنسبة إلى عينات الإنتاج المرجعة في القوامن وما تسبقه الهيئة من وقت إلى آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٧