اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن عيور أو استيراد أي عيبة أو منتج من أنواع الكائنات الفطرية أو تصدير أي منها أو إعادة تصديره لأغراض علمية، وذلك وفقا للفقرة (١) من المادة (السابعة) وما يصدره مؤتمرات الهيئة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد