اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوافر أسباب قوية تذل أن هناك مخالفا لأحكام نظام الإتجار، ويهذه الحالة تقوم
لجهة المنية الوطنية بالدليل-يبلغا من الجهات المختصة-بتفتيش أماكن
المخالفة بما يشمل النقل أو ملاحات البيع أو المستودعات، ويتفق لما تحضده الأنظمة
واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد