القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
173/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوافر أسباب قوية تذل أن هناك مخالفا لأحكام نظام الإتجار، ويهذه الحالة تقوم لجهة المنية الوطنية بالدليل-يبلغا من الجهات المختصة-بتفتيش أماكن المخالفة بما يشمل النقل أو ملاحات البيع أو المستودعات، ويتفق لما تحضده الأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٧