اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توافرت أسباب قوية-وإحالة عشرة-من هذه المخالفة-تعد على أي من هناك
مخالفة بالنسبة للمنتجات عند ورودها للمنافذ الحدودية للمملكة، فيجب حجزها في المنزل
إلى أن يجري عليها الفحص والمعاينة والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أنها لا
تشمل على كائنات أو منتجاتها-مهددة بالانقراض، والتأكد من سلامة الوثائق
والإجراءات التي صدرت بها أو بموجبها إلى المملكة. وتحمل المستورد التكاليف المترتبة
على ذلك.
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإدامتها
مجلس الإدارة
يقرر محضر بالمخالفات، وتزود إدارة التراخيص بأهليته والجهات المعنية بنسخه منه، وتقوم الجهة الأمنية بإكمال إجراءات الضبط على المخالفين لنظام الإتجار والاتفاقية على أن يتضمن المحضر البيانات المذكورة أدناه، بما يتمشي مع قرارات مؤتمرات الأطراف ومتطلبات الرسالة البيئية المسارعة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (Interpol)،
تاريخ المخالفة ووقتها ومكانها.
اسم المتهم والمخالفة، وعملاه، ووقع هوية وتاريخها ومصدرها.
اسم النشاط التجاري، ورقم السجل التجاري، وبيانات صاحبها، ورقم المحل وعنوانه، ورقم ترخيص المخالفة.
وصف المخالفة، ورقم أو السفيئة أو شركة المبرر، ورقم الرحلة وتاريخها وبيان الحالة التي انحرف بها أو الموجب.
تقاصيل الكاناتات المفعل مخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد