اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحيل الهيئة - في أسرع وقت ممكن - محضر المخالفة إلى اللجنة المشكلة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة).
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنماها
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد