اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستوفي رسم قدره خمسون ريال عن كل ترحيص من التراخيص التي تصدرها الهيئة.
ويجب أن يصدر ترخيص لكل نوع من أنواع الكائنات الفطرية أو المنتجات المراد تجارتها، أو
تعد تراخيص دولية المنشأ.
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمالها
مجلس الإدارة
المادة الح surون:
تنشيء الهيئة سجلا وتنظيم عملياتها في تنظيم الإتجار بالفطريات أو منتجاتها
وتنقلها من المملكة والبلدان وحيازتها وعرضها، وفقا لما جاء في الاتفاقية ومؤتمرات
الأطراف، ويمكن أن يتضمن عددا من السجلات منها على سبيل المثال:
- سجل للاتجار بين الموزعين الإتجار و أو أكثر من الكائنات الفطرية أو منتجاتها.
- سجل للمزارع والمشاتل والنشات التي توفي فيها الكائنات الفطرية و منتجاتها.
- سجل للكائنات الفطرية التي يملكها افراد أو شخص ذو صفة اعتبارية والتي تتطلب
الاتفاقية حصرها وتنظيم الإتجار بها.
- سجل بمحلات العطارة والجلاجات الشعبية التي تذل الكائنات الفطرية في تركيبية
منتجاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد