اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراتب الجهات المختصة المتأثرة البرية والبحيرية والأسواق المحلية، وتنسق في ذلك مع الهيئة
في كل ما يتصل بتطبيق أحكام نظام الإتجار أو الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد