اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- وفقا للعادة (السابقة) ومن النطاق، وون إنزال بأقوه أشد منصوص عليها به
أنظمة أخرى، يعاقب المخالف لا من أحكام النظام بمرامة مالية لا تزيد على
(١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفقا لما يلي:
- غرامة (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال لشركات الطيران ووسائل النقل البري
والبحري.
- غرامة (١٠٠) عشرة من تكون قيمة الكائنات محل الحادثة لا تقل
عن (١٠٠٠) مائة ألف ريال.
- غرامة لا تقل عن (١٠٠) خمسة من قيم ريال حين تكون قيمة الكائنات محل
المخالفة أقل من (١٠٠٠٠) مائة ألف ريال.
وإذا تكررت المخالفة تصعف الغرامة شخصية.
وإذا تكررت المخالفة تصعف الغرامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد