اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحيل الهيئة حجز أو تسليم ما هو حي من مخالفات فلرية محل المخالفة وتؤوي وتتخذ في مركز الإبتواء أو يحسب ما تراه الهيئة - على حساب المخالف، ويبت ي شانه بعد اكتساب الحكم القضائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد