اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضير البيئة الظواهر والواصفات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها الكائنات
الظاهرة تحت الأسير لأغراض كان، وفقا للمماريع المحمول بها دوليا وما يتفق مع ظروف
الملكاة على أن تشتمل على ما يلي:
- مواصفات أماكن الحجز والعرائض والتربية والإكثار.
- بعض الأدنى من المساحات والظروف الواجب توفرها في أماكن الإيواء، يحسب النوع
والعدد.
- الاحتياجات الغذائية والبيئية والمحيطية الأساسية المطلوبة توفرها لحضمان سلامة النوع ونوعياته.
- سجلات لتوليد جميع الكائنات الفطرية ومنتجاتها تحت الأسس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد