القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
173/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة - بالإضافة إلى ما يصدره مؤتمر الأزراة - قوائم بأنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها التي ينظم اتجاهها بها من وزارة الزراعة. ويجب أن تشمل هذه القوائم الاسم العلمي والمحلي والأنجليزي للنوع، ويعد بهيئة القوائم بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإدامتها مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٧