القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1429هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
173/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحيل اللجنة والمحققين وقد لقماذة (السامية) من نظام الإتجار تكون لجان من وزارة الداخلية، والوحدة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، تراسيا، وتكون كل لجنة من رئيسة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعا، وتتولى كل لجنة النظر لى تطبيق العقوبات على المخالفين لأحكام نظام الإتجار قراراتها بالاعلية، فإن تساءت الأصوات يؤخذ بالقرار الذي صوت مع الرئيس. ويوجز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إبلاغ المخالف عليه بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/٢٧