النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر اسمه واحد أو أكثر شخصيا أو بالإنابة أو من خلال الوكيل التقنية حديثة وفق الضوابط والقيد الموائق عليها من قبل مجلس الإدارة، ومن يمثلون نصف الاجتماع، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع، وإذا لم يتوفر النصاب لعدم عقد هذا الاجتماع، فيجوز:
١- أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المادة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول.
٢- توجيه الدعوة لاجتماع ثان بالطريقة المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من هذا النظام.
وفي جميع الأحوال لا يكون الاجتماع الثاني صحيحا إلا إذا حضره مقام واحد أو أكثر شخصيا أو بالأنابة أو من خلال حضور بأي وسيلة تقنية حديثة وفق الضوابط والقيد الموافق عليها من قبل مجلس الإدارة- ممن يمثلون رئاسة المجلس على الأقل، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع.
وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث بالطريقة المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد الأسهم العادية الممثلة فيه، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد