القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضر اسمه واحد أو أكثر شخصيا أو بالإنابة أو من خلال الوكيل التقنية حديثة وفق الضوابط والقيد الموائق عليها من قبل مجلس الإدارة، ومن يمثلون نصف الاجتماع، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع، وإذا لم يتوفر النصاب لعدم عقد هذا الاجتماع، فيجوز: ١- أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المادة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن يتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يقيد الإعلان عن إمكانية عقد الاجتماع الثاني. ٢- توجيه الدعوة لاجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المادة المحددة للاجتماع السابق، وتتشنر هذه الدعوة بالاطرار المخصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من هذا النظام، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا كانت عدد الأسهم العادية ممثلة فيه، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١