النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو لانتقاد جمعية عامة عادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو أحد أو أكثر من المساهمين الذين تمثل نسبة ملكيتهم خمسة (٥٪) على الأقل من السهم العادي. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتشترع الدعوة للجمعية العامة والدعوة والاتخاذ الذي سيتبع في البدل بمساهمي الشركة في مفتوحة بتوقيع في مقاطعة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس، وعلى موقع الشركة الإلكتروني إذا كانت الشركة مدرجة في أي سوق مالية، قبل الميعاد المحدد لانعقاد تلك الجمعية بأربعة عشر يوما. ويجوز إرسال الدعوة وجدول الأعمال وتاريخ التسجيل إلى الجمعية العامة العادية. ويرسل إرسال الدعوة وجدول الأعمال وتاريخ التسجيل إلى الجمعية العامة العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد