النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر أغلب أعضائه على الاتل بم قيم رئيس المجلس أو نايبه، سواء بشكل شخصي أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو غير ذلك من وسائل التقنية الحديثة التي تلجم لمجمع بعضهم والمشاركة في الوقت نفسه.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة أثناءه. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز إصدار قرار من المجلس بدون عقد اجتماع.
على أن يكون هذا القرار مكتوبا وموقعا من جميع أعضاء مجلس الإدارة، ويتكون تلك القرارات نافذة في تاريخ أخر توقيع من أعضاء الإدارة. وتعرض هذه القرارات الكتابية على المجلس في أول اجتماع تال له إدراجها في محضر الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد