النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على أن رئيس المجلس، وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع من رئيس الدولة، أو الجمعية العامة العادية، أو اثنان من أعضاء مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد