القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعين رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس من بين أعضاء الإدارة من قبل الدولة، ابن عن يكون رئيس مجلس الإدارة أحد الأعضاء المرشحين من قبل الدولة ولا يجوز الجمع بين منهم رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذى في الشركة. واللجوء فقط الحق بعزل رئيس المجلس ونواب الرئيس. ٢- يتولى رئيس مجلس الإدارة ومهام المجلس التالية: أ- رئاسة الجمعيات العامة وإتمام حقوقك وال سندات، وسندات الدين الأخرى، وإجتماعات مجلس الإدارة. ب- تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والمحاكم والدوان والجهات والهيئات المهنية بجميع درجاتها وتقائها و كتابات العدل والموثقين المخترصين من وزارة العدل، والفرق التجارية والصناعية، وله سبيل ذلك المرافعة والدفاع وإقامة الدعاوى والاتصال والإنكار والاطرار والتقار والطلب حلف اليمين، وتسلم الأحكام والاستئناف والتماس إعادة النظر وتنفيذ الأحكام. د- أي صلاحية أخرى يخوله إياها مجلس الإدارة. وليرخص المجلس تقويض أو توكيل غير بأي من صلاحياته المذكورة. يمنح مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس اختصاصاته وحقوقه ومزاياه. لأ تزيد مرتبة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر في حال كان أمين السر عضوا بمجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين أمين السر وعزله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١