القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبدير الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مستوفيا للحد الأدنى تقتضيه الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية. ٢- ترشح الدولة بشكل مباشر ستة مرشحين لئتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم - أو مجموعة من المساهمين - غير الدولة يملك أكثر من (١٠٪)، من الأسهم العادية، تقدم ترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات. وتكون بقية ترشيحات عضوية المجلس عن طريق لجنة الترشيحات. ويحق لجميع المساهمين المالكين لأسهم العادية، بمن فهم الدولة، التصويت في الجمعية العامة لانتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي). ٣- يكون الرئيس التنفيذي في مجلس الإدارة إلى أي يكون رئيسا لمجلس الإدارة، ودون أن تتطلب عضوية في المجلس أي إجراء إضافي من قبل الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١