النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة إدراج صدور الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى بأي شكل من الأشكال وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص. ويكون عقد أي اجتماع لصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى وفقا لشروط وأحكام وثائق طرحها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد