القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة إدراج صدور الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى بأي شكل من الأشكال وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص. ويكون عقد أي اجتماع لصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى وفقا لشروط وأحكام وثائق طرحها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١