القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجتمع العام غير العادية أن تقرر زيادة عدد أسهم الشركة، بما في ذلك زيادة عن طريق إصدار حقوق أولوية، شريطة أن يكون رأس المال الشركة في ذلك الحين قد دفع كاملا، ولا يشترط أن يكون رأس المال الشركة قد دفع بأكمله إذا كان الجزء المدفوع من رأس المال الشركة تكون بحوزة الشركة نتيجة شرائها لأسهامها أو مقابل تحويل أدوات دين تمويلية أو أي أدوات تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم. ٢-للمجعية العامة غير العادية أن تصدر. موافقة سنوية لمجلس الإدارة لزيادة عدد أسهم الشركة بما لا يتجاوز واحد بالمائة (١٪) من مجموع أسهم الشركة، والمجلس الإدارة أن يقرر إصدار هذه الأسهم وفق تقديره خلال سنة من صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية. ٣-للمجعية العامة غير العادية أن تخصص الأسهم المصدرة وفقا للفقرة (١) أو الفقرة (٢) من هذه المادة أو جزء منها للعملايين في الشركة أو للعاملين في أي من الشركات التابعة كليا أو جزئيا للشركة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر). ولا يكون للمساهمين حقوق أو أية حقوق للشركة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر). ولا يكون للمساهمين ٤-للمجعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة عدد أسهم الشركة مقابل حصة نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة. ٥-للمجعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة، يحصل الاكتتاب على إصدار أدوات دين أو سوق تكوينية أو أي أدوات تمويلية أخرى قابل للتحويل إلى أسهم عند الموافقة على إصدار أسهم جديدة للشركة وأن تحدد العدد الأعلى من عدد أسهم الشركة التي يمكن إصدارها عن طريق تلك الأدوات أو الصكوك التمويلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١