النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمجلس الإدارة تخفيض رأس مال الشركة إذا رأت من الحاجة الشركة، أو إذا مبيتت الشركة بخسارة. ويجوز في الحالة الأخرى تخفيض رأس مال الشركة إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار تخفيض
إلا بعد الإفصاح للجمعية العامة غير العادية عن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات، واللذاتين الإطلاع على هذا الإفصاح دون حاجة لحصول الشركة على موافقتهم أو قيامها بالنشر المتعلق بالديون. وإذا تكبدت الشركة خسائر تبلغ نصف رأس المال المدفوع، يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للاعتراض، أو إذا كان يجب على مساهمي الشركة تقديم الدعم المالي لاستمرار الشركة. ولا يجوز باقي اعتبارات الشركة منقضية ولا يجوز لها تقاضيا بقوة النظام بسبب خسائرها التي تساوي أو تزيد على رأس مالها المدفوع ما لم يكن هذا الإنقضاء بموجب قرار من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد