القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يستمر أعضاء الإدارة في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلف لأنظمة والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة في أي وقت عزله وجعل مجلس الإدارة أو بعض ذين إخلال بحق العضو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١