النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يستمر أعضاء الإدارة في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلف لأنظمة
والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة في
أي وقت عزله وجعل مجلس الإدارة أو بعض ذين إخلال بحق العضو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد