النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا شعر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز
أ- يكون ترشيح العضو البديل من قبل الدولة إذا كان المنصب شاغر يعود لعضو تم ترشيحه من قبل الدولة.
ب- يكون العضو البديل من قبل بذلك وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الثقافة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينه، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للموافقة عليه، ويتمثل الديدج مدة سلف.
٢- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة سيصبح نفس أعضاء عن الحد الأدنى اللازم وظائف وهي على بقية أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للاعقاد خلال (ستين) يوما لاتخاذ العبد اللازم من الأعضاء.
المادة السابعة،
مع مراعاة اختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون المجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وله دون - شروط الصلاحيات الآتية:
١- تعيين وعزل الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤوليه التنفيذيين الآخرين.
٢- تشكيل لجان مجلس الإدارة وتعيين أعضائها بما في ذلك المراجعة ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات وأي لجنة مختصة أخرى، ويصدر المجلس لوائح عمل هذه اللجان على أن تشمل صلاحياتها وضوابط عملها.
٣- تحديد صلاحيات ومكافآت الرئيس التنفيذي ومسؤولين التنفيذيين الآخرين.
٤- الموافقة على نظام الرقابة الداخلية للشركة وسياسات المشترات.
٥- تفويض مسؤولى الشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة.
٦- الموافقة على الاستحواذ أو التصرف في ملكية الشركة أو مصالحها في الشركات والمؤسسات والمعاهد والمشاريع المشتركة، أو أي كيان آخر.
٧- الموافقة على إنشاء شركات تابعة وفرع ومكاتب ووكالات للشركة، والموافقة على مشاركة الغير في تأسيسها.
٨- اتخاذ أي من الأعمال المناسبة لتنفيذ مصالح الشركة التي تملكها الشركة والتابعة لها كليا أو جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك – دون حصر – باستثمارات مالية في تلك الشركات، وتقييم القروض والتسهيلات الائتمانية لها، ونقل أصول الشركة إلى أي من الشركات تابعة لها، وكفالتها.
٩- ضمان مبلغ الدين الأصلي والفائدة بالصكوك أو السندات أو أدوات الدين أو أدوات التمويل أو أي مدوينية أخرى سواء أكانت صادرة من الشركة، أو التزامات تكبدتها الشركة أو أي كيان، سواء أكان شركة تابعة للشركة أو تملك الشركة فيه حصة، أو حين يكون هذا الضمان لغرض تعزيز مصالح الشركة.
١٠- عقد القروض وعقود التاجير التمويلي، ومنح قروض الرهن العقاري، وإصدار سندات أو شهادات ودائع أو أوراق مالية أخرى، والوحدول في أي أدوات تمويل أخرى، أيا كانت شروطها.
١١- شراء وبيع ورهن واستئجار أصول الشركة (المقبولة وغير المنقولة) وفق الرهن والإفراج وتقيض الثمن وتحويل صكوك الملكية الخاصة بالشركة.
١٢- الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى أيا كانت شروطها، بما في ذلك القروض من صناديق التمويل الحكومية، والشركات الحكومية، والشركات ذات الصلة،
ووكالات ائتمان الصادرات والبنوك التجارية وشركات التمويل والائتمان والبنوك المالية أو أي جهة توكيل أخرى.
١٣-الموافقة على المركز المالي للشركة والقوائم المالية والميزانية السنوية المعدة وفقا للنظام.
١٤-الموافقة على خطط أعمال الشركة، بما في ذلك برامجها لتنفيذ قرارات الدولة لإنتاج الزيت الخام وبرامجها للكشف وتقطير احتياطيات المواد الهيدروكربونية، وبرامج الشركة المرتبطة باستمارات رأس المال والاستثمارات الأخرى.
١٥-عرض أي مسالة للموافقة عليها من قبل الجمعيات العامة.
كما يجوز لمجلس الإدارة إقرار ما يلي:
يحدد مجلس الإدارة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشكل الذي يراه مناسبا بما لا يتجاوز (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال للرئيس وأعضاء المجلس، وي حال تجاوز ذلك، يجب العرض على الجمعية العامة؛ لتقرر ما تراه. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من الشركة خلال السنة المالية ومدخل وحصروف ومفوترات وغير ذلك من المبالغ، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قيدعه نظر إدارية أو استثمارات قدمت للشركة، وأن يشتمل أيضا على بيان بعد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد