القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم إخلاء بالمالدة (السابعة) من هذا النظام للمساهمين في أي وقت، بما في ذلك الدولة، بيع أو نقل أو رهن جميع أسهمهم أو جزء منها للمساهمين الآخرين أو للغير، دون التضييق بفترة الحظر المنصوص عليها نطاقا بشأن نشر القوائم المالية. يكون تداول أسهم الشركة بشكل الطرف الأول لها؛ بالقييد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعامل على إعاده الشركة بالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسبا. ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل. ويكون تداول أسهم الشركة بعد الطرح الأولى لها وفقا لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١