النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد بمدافعة الدولة - في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها - أو موافقة الجمعية العامة غير العادية بموجب المادة (الخادية عشرة) من هذا النظام في حالة زيادة عدد الأسهم؛ يكون مجلس الإدارة صلحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك.
والمادة - في أي وقت - تقيد عرض شراء لأسهم الشركة غير الملوكية لها من المساهمين الآخرين. وعلى مجلس الإدارة لعقد جمعية عامة غير عادية فور تلقي هذا العرض لتمكين المساهمين من اتخاذ قرار في هذا الشأن. وفي حال موافقة من يمثل خمسة وسبعين في المائة (٧٥٪) من أسهم الشركة الملوكية غير الدولة - ومن يتصرف بالاتفاق مع الدولة - على هذا العرض؛ يتم على مجلس الإدارة الجمعية العامة لهذا الاسم في الشركة للدولة. سواء أكان مالكته هذه الأسهم حاضرين لهذه الجمعية العامة غير العادية أو غائبين، وسواء أكانوا موافقين على هذا القرار أم لا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد