القانوني

النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
180

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز للشركة دون التقييد بمقدر رأس المال المعمول به - أن تؤسس شركات بمقرها، كما يجوز لها أن تشارك الغير في تأسيس الشركات، ويجوز لها أن تكون محلية أو تشترك بها وجه من الوجوه مع الكيانات والشركات الوطنية والأجنبية سواء داخل المملكة أو خارجها، ويجوز لها كذلك أن تؤول شركتات قائمة أو أي نوع آخر من الكيانات، وأن تتعادل معها أو تمتلك أوراق مالية أو حصص فيها. ٢- للشركة أن تلتزم الشركات المملوكة لها أو جزئيا - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - بالدخل في ترتيبات تسمح للشركات بتتقديم المعلومات التي قدتمتها تلك الشركات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠١