النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (شركة مساهمة سعودية) لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 180
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة غير محددة، ولا يجوز لها أو تصفيتها أو إنهاؤها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد